الحر العاملي
70
وسائل الشيعة ( آل البيت )
في الحدود ( 2 ) . 29 - جواز شراء الذبائح واللحم من سوق المسلمين وان لم يعلم من ذبحها ، ولم يعلم أنها مذبوحة أو لا ، وعدم وجوب السؤال عن ذلك [ 30023 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن فضيل ، وزرارة ، ومحمد بن مسلم ، انهم سألوا أبا جعفر ( عليه السلام ) عن شراء اللحوم من الأسواق ، ولا يدرى ما صنع القصابون فقال : كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين ، ولا تسأل عنه . ورواه الصدوق بأسانيده عن الفضيل ، وزرارة ، ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله . ( 1 ) محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) . وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) وذكر نحوه ( 3 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة ( 4 ) ويأتي ما يدل
--> ( 2 ) يأتي في الحديث 5 من الباب 3 من أبواب حد المرتد . الباب 29 فيه حديث واحد 1 - الكافي 6 : 237 / 2 . ( 1 ) الفقيه 3 : 211 / 976 . ( 2 ) التهذيب 9 : 72 / 307 . ( 3 ) التهذيب 9 : 72 / 306 . ( 4 ) تقدم في الباب 50 من أبواب النجاسات .